الشيخ علي المشكيني
129
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 2 ) : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 229 ، ح 5 ؛ وص 233 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 53 ، ح 220 ؛ وص 60 ، ح 253 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 27 ، ح 29898 و 29903 . ( 2 ) . هذا الكلام موجود في صحيحة الحلبي وابن مسلم وخبر عليّ بن جعفر المذكور قبل صفحات ، ذيل قوله : « الخامس : الذبح والنهر » . ( 3 ) . كشف اللثام ، ج 3 ، ص 188 . ( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 626 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 29 ، ح 29905 نحوه .